إذا اجتمع حكمان شرعيان متجانسان دخل أحدهما في الآخر.
هي حكم أغلبي، ينطبق على معظم جزئياته، لتعرف أحكامها منها
الأصل في نفي الشارع أن يكون نفيا للوجود، فإن تعذر فهو نفي للصحة، فإن تعذر فهو نفي للكمال
القاعدة الفقهية قاعدة أغلبية ينطبق على معظم جزئياته، أما القاعدة الأصولية فهي قاعدة كلية إذا اتفق على مضمونها، إلى غير ذلك من خلافات أخرى
الفقهية تكون شاملة لمجموعة من الأبواب، أما للضابط الفقهي فهو خاص بباب من أبواب الفقه ، إلى غير ذلك من فروقات أخرى