سائر المائعات حكمها حكم الماء على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ويدل لذلك حديث ميمونة -رضي الله عنها-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم) [خ 235] ولم يستفصل هل كان مائعا أم جامدا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
فإن قيل: ما الجواب على رواية أبي داود وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه) [د 3842، ن 4260، من حديث ميمونة، وقال الألباني: شاذ]
فالجواب: أن هذه الرواية شاذة، وقد حكم البخاري والترمذي وأبو حاتم بأنها خطأ، وكذلك حكم شيخ الإسلام وتلميذه، والجمهور على أن سائر المائعات تنجس بمجرد الملاقاة من غير فرق بين القليل والكثير.