يستحب أن يستتر ويبتعد عن قضاء الحاجة، ويحرم أن يقضى حاجته في طريق الناس أو الظل النافع أو بين القبور
يباح استعمال آنية الكفار والمشركين ولبس ثيابهم حتى يتيقن نجاستها، وهو مذهب الحنابلة
الصحيح أن الطهارة صحيحة، وإن كان الإثم واقعا بسبب استعمال آنية الذهب والفضة
جمهور العلماء على أن استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب محرم أيضا
حكم المائعات (السوائل) غير الماء كحكم الماء على الصحيح
إذا اشتبه طهور بنجس فإنه يتحرى على الصحيح من أقوال العلماء
صفحة من 21 >> |