السواك يطلق ويراد به الآلة التي يتسوك بها، ويطلق ويراد به فعل السواك، فمن إطلاق السواك مرادا به الآلة التي يستاك بها حديث عبد الله بن قيس: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع) [خ 244]، وأما إطلاق السواك والمراد به الفعل، ففيه حديث أبي هريرة الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) [خ 887، م 252]
** ورد في فضل السواك حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أكثرت عليكم في السواك) [خ 888]، وعن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) [حم، ن 5، وصححه الألباني]
** جماهير أهل العلم على أن السواك سنة، بل نقل النووي وابن ملفح الإجماع على ذلك، وذهب ابن حزم إلى فرضية السواك يوم الجمعة على كل بالغ من الرجال والنساء، وقد استحب بعض الشافعية أن يقول عند ابتداء السواك: اللهم بيض به أسناني وشد به لثاتي وثبت به لَهَاتي، وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين، وهذا من البدع، على أن النووي قال في المجموع: "إن لم يكن له أصل فلا بأس به فإنه دعاء حسن" [المحلى 1/255، المجموع 1/337]
** يتأكد السواك في مواضع، منها:
1- عند الوضوء، لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل) [حم 7364، ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم]
وقال بعض العلماء إنه يستاك قبل شروعه في الوضوء، وقد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يشير إلى أنه في قيام الليل كان يتسوك قبل أن يتوضأ ففي حديث سعد بن هشام بن عامر الطويل أنه سأل عائشة -رضي الله عنها-: (أنبئيني عن وتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: كنا نعد له سواكه وطَهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة) [م 746]
وقال آخرون إن السواك يكون مع المضمضة، وقد ورد في ذلك حديث عن علي -رضي الله عنه-: "أنه توضأ وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه" إلى آخر وضوئه، ثم قال: "كذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم" [حم 1359، وضعفه الأرنؤوط] والأمر في ذلك واسع.
2- عند الصلاة، لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا: (لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة) [حم 22975، خ 887، ولفظ مسلم والباقين (عند كل صلاة) م 252، ت 22، ن 7، د 47، جه 287، حم 608]
وقد ورد حديث (صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك)، لكنه ضعيف.
3- عند الاستيقاظ من النوم، لحديث حذيفة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك) [خ 246، م 255]، ويقاس على هذا نوم النهار، لأن العلة واحدة وهي تغير الفم.
4- عند دخول البيت، كما في حديث عائشة -رضي الله عنها- أنها سئلت: (بأي شيء كان يبدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل منزله، قالت: بالسواك) [م 253]
وهل يقاس عليه دخول المسجد؟ قال بذلك بعض الحنابلة، وقالوا إن علة استحبابه عند دخول المنزل كون النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي النافلة فيه، فكذلك في المسجد فإنه سيدخل ويصلي فيه النافلة أو تحية المسجد أو الفريضة
وفي هذا نظر، فإن عائشة لم تستثن حالا دون حال، ولم يكن كل دخول النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد صلاة يصلي نفلها، فالفجر والعصر لا نافلة بعدها، ثم إن هناك علة قوية أقوى من هذه العلة وهي أن يكون ذلك من حسن معاشرته -صلى الله عليه وسلم- لأهله، فلا يصح القياس.
5- عند الحاجة إلى السواك، وذلك كما إذا تغير الفم، أو أكل الإنسان طعاما فظهرت رائحته، لحديث عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) [حم، ن 5، وصححه الألباني]
6- عند قراءة القرآن، لحديث علي -رضي الله عنه- أنه أمر بالسواك، وقال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن العبد إذا تسوك، ثم قام يصلي قام الملك خلفه، فتسمع لقراءته فيدنو منه -أو كلمة نحوها- حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن، إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن" [البزار 2/215 وصححه الألباني، ورجح بعض العلماء وقفه]