القَزَع: جمع قَزْعة، والقزعة هي: القطعة من السحاب، فإذا كان في السماء قطع من السحاب فيجمع على قزع، وهو حلق بعض الشعر وترك بعضه، والقزع نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه، فعن ابن عمر -رضي الله عنهما-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن القزع) قيل لنافع: وما القزع قال: "يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض " [خ 5576، م 2120]
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضا، فنهى عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله) [ن 5048، د 4195، وصححه الألباني]
واختلف العلماء في المراد منه، فقال بعض العلماء: أن يحلق وسط الرأس
وقال بعضهم: أن يحلق أطرافه، كأن يحلق الشق الأيمن والأيسر والقفا ويبقي وسطه
وقيل: أن يحلق نصف الرأس ويترك نصفه
وقيل: أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره أو العكس
ولا مانع من اعتبار هذه الصور كلها لأنه يحتملها النص، والأصل: أنه إذا احتمل النص وجوهاً متعددة ولم يرد الشرع تقييد وجه منها أن تبقى دلالته على العموم.
وجمهور العلماء على أنه مكروه، بل نقل الحافظ عن النووي حكاية الإجماع على أنه مكروه كراهة تنزيه [فتح الباري 10/378]
لكن القواعد تدل على أنه إذا اقترن به التشبه كان محرما، وعلة الكراهة مختلف فيها، فقال بعض العلماء لأنه فيها مشابهة لليهود، فقد كان اليهود يحلقون بعض الشعر ويتركون بعضه
وقال بعضهم: إن فيه ظلما للإنسان لنفسه، والله أمر الإنسان بالعدل حتى مع نفسه
وتوضيح ذلك: أنه إذا حلق شقه الأيمن وترك شقه الأيسر ظلم شقه الأيمن إذا كان الزمان بردا، وظلم شقه الأيسر إذا كان الزمان حارا؛ ولذلك نهي أن ينتعل بإحدى رجليه ويترك الأخرى لأنه ظلم للرجل التي لم تنتعل، وأيضاً نهي عن الجلوس بين الشمس والظل، لأنه إذا كان الزمن صيفاً ظلم النصف الذي في الشمس، وإذا كان الزمن شتاء ظلم النصف الذي في الظل، فلذلك قالوا: نهي عن القزع لئلا يكون الإنسان ظالما حتى مع نفسه، والصحيح: أن كل هذه علل وفيه ظلم وفيه تشبه بأهل الفساد.
ومن يقصر أطراف الشعر ويجعل الشعر كثيفا في منتصف الرأس فإنه يشمله هذا؛ لأن فيه تشبها بأهل الفساد.