الجمعة 20 جمادي الأولى 1446
مسح الرأس والأذنين
الإثنين 07 مارس 2022 2:00 مساءاً
661 مشاهدة
مشاركة

مسح الرأس والأذنين

** مسح الرأس فرض باتفاق أهل العلم، لقول الله تعالى {وامسحوا برؤوسكم}.

** ما الواجب في مسح الرأس؟ فيه خلاف بين العلماء:

القول الأول: وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أنه يجب مسح جميع الرأس، واستدلوا بما يأتي: 

1- قوله تعالى {وامسحوا برؤوسكم}، والباء هنا للإلصاق، كأنه قال: امسحوا رؤوسكم.

2- أنه لم يحفظ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه اقتصر على بعض الرأس، أو جزء منه، بل قد ثبت عنه أنه مسح جميع رأسه كما في حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- قال: (ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه) [خ 185، م 235] 

القول الثاني: وهو مذهب الحنفية أن الواجب مسح ربع الرأس، واستدلوا بما يأتي: 

1- أن الباء في آية المائدة للتبعيض، وليس المراد بها الكل، كما قال تعالى {أخذ برأس أخيه} يعني ببعض رأسه.

2- حديث المغيرة بن شعبة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين) [م 274] قالوا: والناصية تقدر بربع الرأس، والأصل عند الحنفية أن أكثر الشيء مُنَزَّل منزلة الكل، وهذا أصل طردوه في مسائل كثيرة، لهذا يصححون طواف من طاف أربعة أشواط بالبيت؛ فلو ترك الثلاثة صح ويلزمه الجبران، ومثله السعي والمبيت في منى ليلا.

وأجيب بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح على الناصية ثم أكمل على العمامة، وليس فيه الاقتصار على مسح جزء من الرأس، فالأصل هنا مسح العمامة.

3- أن المسح إذا أطلق فالمفهوم منه المسح من غير اشتراط الاستيعاب، ومنه قولهم: مسح برأس اليتيم، ولو لم يمسح إلا جزءا منه، ولهذا قال الشوكاني: "كما تقول ضربت رأسه وضربت برأسه، فإنه يوجد المعنى بهذا التركيب بإيقاع الضرب على جزء من أجزاء الرأس، ومن قال إنه لا يكون ضاربا لرأسه حقيقة إلا إذا وقع الضرب على كل جزء من أجزائه فقد جاء بما لا يفهمه أهل اللغة ولا يعرفونه، ومثل هذا إذا قال القائل: مسحت الحائط ومسحت بالحائط، فإن المعنى للمسح يوجد بمسح جزء من أجزاء الحائط، ولا ينكر هذا إلا مكابر، وبهذا تعرف معنى قوله تعالى {وامسحوا برؤوسكم} ودع عنك ما أطال الناس القول فيه من الكلام في معاني الباء وفي معنى الرأس حقيقة ومجازا فإن ذلك تطويل بلا طائل" [السيل الجرار 1/84]

القول الثالث: وهو مذهب الشافعية أن الواجب مسح ثلاث شعرات، واستدلوا بأن الباء للتبعيض، وقوله برؤوسكم يصدق عليه الثلاث فأكثر، وهذه قاعدة في المذهب الشافعي وغيره في مسائل: أن أقل الجمع ثلاثة، وبناء عليه قالوا لو حلق في الحج ثلاث شعرات أجزأه.

القول الرابع: وهو رواية عند المالكية أن الواجب مسح ثلث الرأس، واستدلوا بأصل أن الثلث ينزل منزلة الكل، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (الثلث والثلث كثير).


** اختلف العلماء في صفة مسح الرأس على قولين: 

القول الأول: أنه يبدأ من مقدم رأسه حتى يبلغ قفاه، ثم يرده إلى مقدم رأسه، وهذا مذهب الجمهور، واستدلوا بما يأتي:

1- ما ثبت أن رجلا قال لعبد الله بن زيد: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بماء: (فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه) [خ 185، م 235] 

2- عن الرُّبَيِّع بنت معوذ -رضي الله عنها-: (أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ: مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة) [ت 34، د 129، وحسنه الألباني] 

القول الثاني: أنه يبدأ من القفا إلى مقدم رأسه ثم يعود، هو مذهب بعض السلف، واستدلوا بما يأتي: 

1- ورد في بعض روايات حديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء قال: (ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة) [خ 186، م 235] 

وأجيب عنه بأن قوله (فأقبل بهما وأدبر) تفسره الرواية الأخرى، وهي صريحة في أنه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما.

2- عن الرُّبَيِّع بنت معوذ -رضي الله عنها-: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما) [ت 33، د 126، وحسنه الألباني] 

وهذا الحديث فيه مقال، فقد قال الحافظ: "له عنها طرق وألفاظ مدارها على عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال" [التلخيص الحبير 1/84] 

وقد أجاب صاحب تحفة الأحوذي فقال: "الظاهر أن قوله (بدأ بمؤخر رأسه) بيان لقوله مرتين فليستا بمسحتين، والحديث يدل على البداءة بمؤخر الرأس وهو مذهب بعض أهل الكوفة كما حكى الترمذي. وأجاب ابن العربي عنه: بأنه تحريف من الراوي بسبب فهمه، فإنه فهم من قوله فأقبل بهما وأدبر أنه يقتضي الابتداء بمؤخر الرأس فصرح بما فهم منه وهو مخطئ في فهمه، وأجاب غيره بأنه عارض ما هو أصح منه وهو حديث عبد الله بن زيد، وبأنه فعل لبيان الجواز. 

وقال الشوكاني: قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: هذه الرواية محمولة على الرواية بالمعنى عند من يسمي الفعل بما ينتهي إليه، كأنه حمل قوله: ما أقبل وما أدبر على الابتداء بمؤخر الرأس، فأداها بمعناها عنده وإن لم يكن كذلك .... ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لبيان الجواز مرة ... والبداءة بمؤخر الرأس محكية عن الحسن بن حي ووكيع بن الجراح، قال أبو عمر بن عبد البر: قد توهم بعض الناس في حديث ابن عبد الله بن زيد في قوله: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر أنه بدأ بمؤخر رأسه، وتوهم غيره أنه بدأ من وسط رأسه فأقبل بيده وأدبر وهذه ظنون لا تصح، وقد روي عن ابن عمر أنه كان يبدأ من وسط رأسه ولا يصح" 

** هل يشرع التثليث في مسح الرأس؟ فيه خلاف بين العلماء على قولين: 

القول الأول: وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد أنه يشرع التثليث في مسح الرأس واستدل بما يأتي:

1- عن أبي أنس: (أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ ثم توضأ ثلاثا ثلاثا) [م 230] والرأس أحد الأعضاء فيشرع مسحه ثلاثا.

2- عن شقيق بن سلمة قال: (رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل هذا) [د 110، والحديث في إسناده عامر بن شقيق، وهو لين الحديث، وقد قال أبو داود عقب رواية الحديث: "أحاديث عثمان -رضي الله عنه- الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة"، والحديث ضعفه البيهقي، وصححه ابن حزيمة والألباني] 

القول الثاني: وهو قول الجمهور أن مسح الرأس يكون مرة واحدة، واستدلوا بما يأتي:

1- أن الصحابة الذين رووا صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- وعددهم أكثر من اثنين وعشرين صحابيا لم يذكروا مسح الرأس إلا مرة واحدة، كما في حديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء قال: (ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة) [خ، م] 

2- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله كيف الطُّهور؟ فدعا بماء في إناء، فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم) [حم 6646، د 135، ن 140، وحسنه الألباني] 

3- عن الرُّبَيِّع بنت معوذ -رضي الله عنها-: (أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ: مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة) [ت 34، د 129، وحسنه الألباني]، وفي رواية: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما) [ت 33، وحسنه الألباني] 

4- أن المسح في الشريعة فرضه مرة واحدة كالمسح على العمامة والمسح على الخفين، وعلى الجبيرة.

والصحيح هو القول الثاني، وإن كان الحافظ ابن حجر في الفتح عد تثليث مسح الرأس من باب زيادة الثقة، ولكنه قال: "الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة، ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح، لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين هذه الأدلة" [فتح الباري 1/298]

** وهل يجب مسح المسترسل من الشعر؟ 

سبق ذلك في غسل الوجه عند ذكر المسترسل من اللحية.

** وهل يجب مسح الأذنين؟ فيه خلاف على قولين:

القول الأول: أنه مسحهما سنة، وهو مذهب الجمهور، واستدلوا بعدم الدليل على الوجوب، بل نقل بعض العلماء الإجماع على استحباب مسح الأذن، وفي هذا النقل نظر، واستدلوا أيضا بأن الأذنين لا تدخلان في مسمى الرأس لغة.

القول الثاني: أن مسحهما واجب، وهو مذهب الحنابلة وإسحاق بن راهويه، واستدلوا بما يأتي: 

1- أنهما من الرأس، وقد ثبت عن أبي أمامة -رضي الله عنه- أنه قال: (توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا، ويديه ثلاثا، ومسح برأسه وقال: الأذنان من الرأس) [حم 21779، ت 37، وصححه الألباني]، وهذا الحديث رجح بعض العلماء وقفه كالدارقطني والبيهقي وابن عبد الهادي، ورجح بعضهم رفعه كابن الجوزي وابن دقيق العيد والزيلعي، وقد قال الحافظ ابن حجر: "وإذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق، علم أن للحديث أصلا، وأنه ليس مما يطرح، وقد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه. والله أعلم" [النكت 1/415]

2- عن عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- مرفوعا: (الأذنان من الرأس) [جه 443، وصححه الألباني] 

3- مداومة النبي -صلى الله عليه وسلم- على مسحهما.

4- عن عبد الله الصُّنَابِحِيّ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له) [حم 18585، ن 103، جه 282، ك 62، وقال الألباني في تعليقه على المشكاة إسناده صحيح 297] وهذا يدل على دخولهما في مسمى الرأس. 

وأجيب بأنه ليس نصا في دخولهما، ويدل لذلك أن ما تحت أظافر الرجلين لا يجب غسلهما.

وعبد الله الصنابحي اختلف في صحبته، والصحيح أنه من التابعين، فالحديث مرسل، لكن له شاهد من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا: (إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب) [م 244]، وعن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- مرفوعا: (من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره) [م 245]، وعن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه توضأ ثم قال: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة) [م 239]

** وهل يسن أخذ ماء جديد للأذنين؟ فيه خلاف: 

القول الأول: وهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمامين مالك وأحمد أنه يسن أخذ ماء جديد للأذنين، واستدلوا:

1- عن عبد الله بن زيد أنه: (رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه) [هق 290، وصححه البيهقي] 

2- عن مالك عن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه" [ك 69]

القول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه لا يشرع أخذ ماء جديد للأذنين لأنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك، وقد سبق في حديث أبي أمامة قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (الأذنان من الرأس) ووجه الدلالة من الحديث أنهما إذا كانا من الرأس كان الماء لهما واحدا.

أما الحديث الذي رواه البيهقي في ذلك فهو شاذ لمخالفته لما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه-: (أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ فمضمض ثم استنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا، ومسح برأسه بماء غير فضل يده، وغسل رجليه حتى أنقاهما) [م 236] وأما فعل ابن عمر فهو فعل صحابي، وقد يحمل على الحاجة.

** وما كيفية مسحه الأذنين؟ 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه) [حم 6646، د 135، ن 140، وحسنه الألباني]، والحديث صححه النووي وابن دقيق العيد وابن حجر.

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (توضأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فغرف غرفة فمضمض واستنشق، ثم غرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى) [ن 102، وقال الألباني حسن صحيح]