غسل الرجلين إلى الكعبين
** وهو فرض باتفاق أهل العلم.
** وهل يدخل الكعبان في الغسل؟ فيه الخلاف السابق في دخول المرفقين في غسل اليدين.
** شذت الرافضة في القدم في ثلاثة مواضع:
1- إنكار المسح على الخفين.
2- المسح على القدمين بدل الغسل.
3- عدم غسل العقبين، حيث جعلوا العظم الناتئ في ظهر القدم هو الكعب.
وقد نسب بعضهم إلى ابن جرير الطبري أنه يقول بالتخيير بين الغسل والمسح، وهو غلط، قال ابن القيم: "وحكي عن بن جرير أنه مخير بين الأمرين ... وأما حكايته عن بن جرير فغلط بيّن، وهذه كتبه وتفسيره كله يكذب هذا النقل عليه، وإنما دخلت الشبهة لأن بن جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة، يوافقه في اسمه واسم أبيه، وقد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة وفروعهم" [تهذيب سنن أبي دواد 1/142]