تعريفه
الخف: ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه.
الجورب: ما يلبس على الرجل من قطن ونحوها، وهو ما يعرف بالشراب، وقد قيل إنه فارسي معرب وأصله كورب.
الجرموق: فارسي معرب، وهو ما يلبس فوق الخف لشدة البرد أو لحفظه من الطين، ويكون من الجلد غالبا.
الموق: اختلف العلماء فيه، فقيل هو خف قصير يلبس فوق الخف، وأنكر النووي أن يكون الموق يلبس فوق الخف، بل قال إن الموق هو نوع من الخفاف، والجمع أمواق وهي عربية فصيحة.
الجبيرة: ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة مثل الجبس الذي يكون مكان الكسر أو اللزقة مكان الجرح.
مشروعيته
ثبتت مشروعية المسح على الخفين بالسنة والإجماع.
فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمسح على الخفين، قال الإمام أحمد: "ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-"
وقال أيضا: "سبعة وثلاثون نفسا يروون المسح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ويروون عن الحسن قال حدثني سبعون من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه مسح على الخفين"
وعن الحسن قال: "حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه السلام مسح على الخفين" [الأوسط 1/433]
وجمع الحافظ ابن منده أحاديث المسح فبلغت ثمانين -يعني عن ثمانين صحابيا- منهم العشرة المبشرون بالجنة، ولذا قال الناظم:
مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب
ورؤية شفاعة والحـوض ومسح خفين وهذي بعض
وعن جرير بن عبد الله -رضي الله عنه-: (أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- صنع مثل هذا)، قال إبراهيم النخعي: "كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأنه إسلام جرير كان بعد نزول المائدة" [خ387، م 272]، ففيه رد على من ادعى النسخ بآية المائدة، وقد نص على تواتر أحاديث المسح شيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ ابن حجر وغيرهما.
وقد أجمع أهل السنة على جواز المسح على الخفين، فعن عبد الله بن المبارك قال: "ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف لأن جميع من روي عنهم إنكاره فد روي عنهم إثباته"، وعن الحسن قال: "حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه السلام مسح على الخفين" [الأوسط 1/433]
وقال ابن عبد البر: "ولا أعلم في الصحابة مخالفا إلا شيء لا يصح عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة، وقد روي عنهم من وجوه خلافه في المسح على الخفين، وكذلك لا أعلم في التابعين أحدا ينكر ذلك، ولا في فقهاء المسلمين إلا رواية جابر عن مالك، والروايات الصحاح عنه بخلافه، وهي منكرة يدفعها موطؤه، وأصول مذهبه" [التمهيد 11/141]
وقال الشنقيطي: "الصحيح عن مالك وجلِّ أصحابه القول بجواز المسح على الخفين حضرا وسفرا"
وقد أنكر المسح على الخفين طوائف من المبتدعة كالرافضة والخوارج، ومن هنا أدخل أهل العلم هذا الباب في باب العقائد فيشيرون إلي هذه المسألة لخلاف المبتدعة في هذا الباب.