** اختلف العلماء في وجوب الوضوء من أكل ما مست النار على أقوال:
القول الأول: لا يجب الوضوء مما مست النار، وهذا قول الجمهور، واستدلوا أن الأمر بذلك منسوخ بحديث جابر -رضي الله عنه-: (كان آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار) [ن 185، د 192].
القول الثاني: وهو مروي عن بعض التابعين أن الوضوء مما مست النار واجب، واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (الوضوء مما مست النار) [م 351] وفي لفظ: (توضئوا مما مست النار) [م 352].
القول الثالث: أنه يستحب الوضوء مما مست النار ولا يجب، وهذا وجه عند الحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا بأن النسخ إن حصل فهو نسخ للوجوب لا نسخ للاستحباب، فالصحابة -رضي الله عنهم- أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أولا أن يتوضؤوا مما مست النار، ثم رأوا النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يتوضأ فقالوا بالنسخ، فهو نسخ للوجوب لا للاستحباب، والقول الثالث هو الأقرب.