الجمعة 20 جمادي الأولى 1446
ما يحرم على المحدث حدثا أصغر
الأربعاء 13 أبريل 2022 2:00 مساءاً
942 مشاهدة
مشاركة

ما يحرم على المحدث

أولا: الصلاة 

** يحرم على المحدث الصلاة، بالنص من الكتاب والسنة وبالإجماع، أما الكتاب فقد قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} ثم علل ذلك بأن المقصود التطهر لهذه الصلاة، وعلى هذا فالطهارة شرط لصحة الصلاة، ومن السنة حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعا: (لا تُقبل صلاة بغير طُهُور) [م 224] وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) [خ 6954، م 22] وأجمع المسلمون على حرمة الصلاة على المحدث.

والمراد بالصلاة هي الصلاة التي بينها النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم سواء أكانت ذات ركوع وسجود أم لم تكن، فالفرائض الخمس والجمعة والكسوف والجنازة صلاة، وقال بعض العلماء إن الصلاة هي التي فيها ركوع وسجود، وقال آخرون إن الصلاة هي التي تكون ركعتين فأكثر إلا الوتر فهو صلاة ولو ركعة، لكن القول الأول هو الأصح.

ثانيا: مس المصحف 

** المصحف يصدق على الورق الذي كتبت عليها الآيات القرآنية، ولو كانت آية واحدة، ويصدق على الحواشي، وهي ما يكون أعلى الصفحة وأسفلها ويمينها وشمالها، ويصدق على الغلاف الذي يتصل به، فكل ذلك مصحف لأن التابع تابع، وفي وجه عند الشافعية أن المحرم مس نفس الحروف، وعلى هذا فالهامش ليس من المصحف.

** اختلف العلماء هل يجوز للمحدث أن يمس القرآن على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز للمحدث أن يمس القرآن، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما مس المصحف فالصحيح أنه يجب له الوضوء كقول الجمهور، وهذا هو المعروف عن الصحابة: سعد وسلمان وابن عمر ..." [مجموع الفتاوى 21/288]، والدليل على هذا ما يأتي: 

1- قول الله تعالى {لا يمسه إلا المطهرون}

وهذه الآية اختلف فيها العلماء، فبعضهم يرى أن الضمير فيها عائد على اللوح المحفوظ، واستدلوا على ذلك بأن الأصل في الضمير أنه يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا هو اللوح المحفوظ في قوله تعالى {في كتاب مكنون}، ولأن قوله تعالى في سورة عبس {كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة} يدل على هذا التفسير، وأحسن ما يفسر به القرآن هو القرآن.

ومن العلماء من يرى بأن الضمير عائد على القرآن، واستدلوا على ذلك بأن السياق في الحديث عن القرآن، بدليل قوله تعالى {إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون} ثم قال بعد ذلك {تنزل من رب العالمين} ومن المعلوم أن قوله {تنزيل} عائد على القرآن وليس على اللوح المحفوظ، فيكون مرجع كل الجمل إلى القرآن الكريم.

وقد يقال إن الآية وإن كان الضمير فيها عائدا إلى اللوح المحفوظ، إلا أن فيه إشارة إلى وجوب الطهارة لمس المصحف، لأن القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو الذي بين أيدينا، فيأخذ نفس الحكم ونفس الحرمة، وقد قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية. [انظر شرح العمدة 1/384].

2- عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم (أن لا يمسَّ القرآن إلا طاهر) [ك 468، هق 7355، طب 23280]

وهذا الحديث معلول من جهة السند كما قال الحافظ في بلوغ المرام، ففيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف جدا، ولذلك ضعف الحديث أبو داود وأبو زرعة وأبو الحسن الهروي وابن حزم وعبد الحق الأشبيلي، وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي، ونقل البيهقي عن الإمام أحمد أنه سئل عنه فقال: أرجو أن يكون صحيحا.

وصححه آخرون لا من جهة الإسناد ولكن من جهة الحديث والكتاب، قال شيخ الإسلام: "قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتبه له، وهو أيضا قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما. ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف" [مجموع الفتاوى 21/266]

وقال الحافظ ابن حجر: "وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة، فقال الشافعي في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة، قال: ويدل على شهرته ما روى ابن وهب عن مالك عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقال العقيلي: هذا حديث ثابت محفوظ إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المتقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم، وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة ثم ساق ذلك بسنده إليهما" [التلخيص الحبير 4/35]

والأقرب أنه لا ينزل عن درجة الحسن، لأن له شواهد، ولأن الأمة تلقته بالقبول، وأما تفسير الطاهر في حديث عمرو بن حزم بالمؤمن فليس بمتجه لأمرين:

الأول: أن الأحاديث الأخرى فسرت معنى الطاهر، منها حديث حكيم بن حزام وهو ضعيف، والشاهد فيه أنه مؤمن ومع ذلك أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بالطهارة لمس المصحف، ومنها أثر ابن عمر وسعد، وهذه الأحاديث والآثار وإن كان فيها مقال إلا أنها تتقوى.

الثاني: أنه قد ورد عن بعض الصحابة القول بوجوب الطهارة لمس المصحف، ولا يعلم لهم مخالف، فيكون هذا كالاتفاق على تفسير حديث عمرو بن حزم بأن المراد بالطاهر هو المتطهر من الحدثين.

3- حديث حكيم بن حزام عند الدارقطني والحاكم قال: (لما بعثني النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لي: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) صححه الحاكم وحسنه الحازمي، وضعفه النووي، قال الشيخ العودة: "والقول بتضعيفه بمفرده أولى لأن فيه راويين ضعيفين: مطر الوراق، وسويد أبو حاتم، ولكن ربما يقال إن الحديث ينجبر بحديث عمرو بن حزم والأحاديث الأخرى، فيكون حسنا لغيره"

4- عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: "كنت أمسك القرآن لسعد فاحتككت فقال لي لعلك مسست ذكرك، قلت: نعم، قال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت" [ك 92، وصححه الألباني، الإرواء 1/161] 

وقد يعارض الاستدلال بهذا الأثر، لأن الصواب أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، وإذا كان كذلك فأمر سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- لابنه بالوضوء هو على سبيل الاستحباب، وإذا كان على سبيل الاستحباب، فلا يدل على وجوب الوضوء لمس المصحف، وإنما يدل على استحباب ذلك، وهو أمر متفق عليه.

5- عن ابن عمر قال: "لا تمس المصحف إلا على طهارة" [قط 1/121، طص 2/139] قال ابن حجر في التلخيص [1/131]: "وفي الباب عن ابن عمر رواه الدارقطني والطبراني وإسناده لا بأس به"

6- روي عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: (لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) [رواه البيهقي 1/ 88]

القول الثاني: يجوز مس القرآن للمحدث، وهذا مذهب ابن حزم، واستدل بما يأتي:

1- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث إلى هرقل كتابا وفيه الآية {يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم} ومن المعلوم أن هرقل كان نصرانيا مشركا.

وأجيب عن هذا بأن الكتاب ليس قرآنا خالصا، والفقهاء صرحوا بأنه يجوز مس كتب التفسير بغير وضوء، وعلى هذا فليس في ذلك دلالة.

2- أن حديث عمرو بن حزم ضعيف فلا دليل على وجوب الوضوء.

3- أنه على فرض صحة حديث عمرو بن حزم فالمراد بالطاهر المؤمن، لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا: (إن المسلم لا ينجس) [خ 283، م 371] وفي رواية (سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس) [خ 285، 371]

ثالثا: الطواف 

** اختلف العلماء في اشتراط الطهارة في الطواف على أقوال: 

القول الأول: وهو مذهب الجمهور أن الطهارة شرط، فمن طاف محدثا فطوافه باطل، واستدلوا بما يأتي: 

1- حديث عائشة -رضي الله عنها-: (أن أول شيء بدأ به النبي -صلى الله عليه وسلم- حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت) [خ 1642، 1235] وقال في حديث جابر -رضي الله عنه- مرفوعا: (لتأخذوا مناسككم) [م 1297] 

وأجيب بأن وضوءه صلى الله عليه وسلم مجرد فعل، فلا يدل على الوجوب، وقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وقال: (إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة) [د 17، وصححه الألباني]، أما قوله: (لتأخذوا مناسككم) فالوضوء خارج عن المناسك، والجمهور لم يوجبوا بهذا الحديث الاضطباع ولا الرمل ولا غير ذلك مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه.

2- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسَرِف -موضع قبل مكة- أو قريبا منها حضت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال أنُفِست -بالضم ويجوز بالفتح- يعني الحيضة؟ قلت نعم، قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي) وفي رواية: (حتى تطهري) [خ 294، 305، م 1211]

وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الطواف لا من أجل الحدث، بل لكون الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد، ويدل لذلك حديث أم عطية -رضي الله عنها- أنها سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى) [خ 980، م 890] ورواية مسلم (أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين)، ويدل لذلك أيضا أنه لو كانت الطهارة شرطا لبينها النبي -صلى الله عليه وسلم- ولنقل إلينا نقلا ظاهرا.

ورد هذا الجواب بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعلل منع عائشة -رضي الله عنها- من الطواف بالمكث في المسجد، ولأن النهي عن المكث أعم من النهي عن الطواف، فلو نهي عن المكث لنهي عن الطواف، لا العكس، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل الغاية قوله (حتى تغتسلي) ولو كانت العلة خوف تلويث المسجد لم يجعل الأمر ممتدا حتى الاغتسال بل كان حتى انقطاع الحيض، ولو كانت العلة خوف تلويث المسجد لما أذن الشارع للمستحاضة في دخول المسجد والاعتكاف فيه.

وقد يقال إن العلة ليست خوف تلويث المسجد وإنما مكث الحائض في المسجد، والطواف يستلزم المكث بلا شك، فهو مكوث طويل، ولما سيأتي من حديث أسماء بن عميس في أدلة أصحاب القول الثالث.

3- عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من الكلام) [حم 14997، ن 2922] وعن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: (الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير) [ت 960] 

وأجيب عنه بأنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف على ابن عباس، قال شيخ الإسلام: "أهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفا"، وقال النووي وغيره: رفعه ضعيف، ورجح في طرح التثريب وقفه وكذلك رجح النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري، ورجح الحافظ رفعه ووقفه. [انظر حاشية الروض المربع 1/266، 4/111، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 1/340، طرح التثريب 5/120]

وهو مع كونه موقوفا لا يقتضي شرطية الطهارة، لأن الطواف يخالف الصلاة من وجوه كثيرة، فلا يشترط في الطواف استقبال القبلة، وليس فيه دعاء استفتاح ولا تجب فيه قراءة الفاتحة، ويباح فيه الحركة الكثيرة والمشي والأكل والشرب والكلام، وله أن يقطع طوافه لصلاة مفروضة.

وعلى هذا فيحمل قول ابن عباس إن صح عنه أن الطواف كالصلاة من جهة الإقبال على الله تعالى، ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: (صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه -يحركه- إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه) [خ 477، م 649] 

وقد يقال إن حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- لا يصح حمله على أنه كالطواف من جهة الإقبال على الله، لأن الحديث لم يقل الطواف صلاة، وإنما زاد (إلا أنكم تتكلمون فيه) فعلم أن الحديث لا يتعرض للثواب، وإنما لما يجب وما يلزم.

القول الثاني: وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد أن الطهارة ليست شرطا، واختلفوا أصحاب أبي حنيفة، فالمشهور عند الحنفية أن الطهارة واجبة، فإذا طاف محدثا فعليه شاة، وإذا طاف جنبا فعليه بدنة، إلا إن أعاد الطواف بطهارة، وقال بعض الحنفية إنها سنة، أما الرواية عن الإمام أحمد بعدم اشتراط الطهارة، فقال متى طاف أعاد ما كان بمكة، فإن خرج لبلده جبره بدم، وعنه أنه إن كان ناسيا فلا شيء عليه.

 القول الثالث: وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه أن الطهارة الكبرى واجبة، وأما الصغرى فمستحبة، وإذا طافت الحائض مضطرة صح طوافها ولا يلزمها شيء، وهذا هو الراجح، واستدلوا بما يأتي: 

1- أنه لا دليل على اشتراط الطهارة الكبرى ولا الصغرى في الطواف، وغاية الأمر أن يقال بوجوب الطهارة الكبرى.

2- أنه على القول باشتراط الطهارة، فإن الشروط تسقط بالعجز عنها، كما يسقط اشتراط الطهارة للصلاة عند العجز عنها، وكما يسقط فرض القيام والقراءة والركوع والسجود إذا عجز عنه المصلي.

3- عن عائشة رضي الله عنها قالت: (نفست أسماء بنت عميس بذي الحليفة، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل) [م 1209، 1218] ولم ينهها عما نهى عنه عائشة ألا تطوف بالبيت، لأن النفاس تطول مدته غالبا، ولم يبق من ذي القعدة إلا أربعة أيام، فلم يبق على يوم النحر إلا نحو أربعة عشر يوما، والنفساء لا تطهر غالبا في مثل هذه المدة.

[المغني 3/186، بدائع الصنائع 2/129، أعلام الموقعين 3/20-30]