** الحائض يجب عليها الغسل بالإجماع، كما نقله النووي وابن مفلح وغيرهما، لقول الله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن}، وانقطاع الحيض شرط لصحة الغسل، فلو اغتسلت قبل أن تطهر لم يصح، ويدل لذلك ما يأتي:
1- حديث عائشة -رضي الله عنها-: (أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي) [خ 320] ورواية مسلم ليس فيها الأمر بالاغتسال، وفيها أنها قالت: (يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) [م 333]
2- عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (إن أم حبيبة سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الدم، فقالت عائشة: رأيت مِرْكَنَها -وهو الإناء الكبير- ملآن دما، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي) [م 334]
** مما يدل على وجوب الغسل على النفساء أنه نوع من الحيض، ولهذا أطلق النبي -صلى الله عليه وسلم- النفاس على الحيض بقوله لعائشة -رضي الله عنها- لما حاضت: (لعلك نُفِست -أو بفتح النون-) [خ 305، م 1211] وأجمع العلماء على وجوب الغسل بالنفاس كالحيض كما نقله ابن المنذر وابن حزم والنووي وغيرهم.