** يبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء من حدث أصغر أو أكبر.
** يبطل التيمم بالقدرة على استعمال الماء إما بوجوده أو بزوال العذر المانع من استعماله، وهو قول عامة أهل العلم، بل نقل الإجماع على ذلك جماعة من العلماء، لحديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- في حديث طويل: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شرب هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة، وأعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء المزادة، وقال: اذهب فأفرغه عليك) [خ 344، م 682] فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بالغسل بعد وجود الماء.
ولحديث أبي ذر -رضي الله عنه- مرفوعا: (إن الصعيد الطيب طَهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير) [حم 21058، د 333، ت 124 واللفظ له، ن 322، وصححه الألباني]، وقد ورد من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا: (الصعيد وَضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشره، فإن ذلك خير) [البزار 17/309] والحديث مختلف في صحته، فصححه الترمذي والحاكم وأبو حاتم والنووي وابن دقيق العيد، وضعف ابن القطان رواية أبي ذر وصحح رواية أبي هريرة، لكن قال الدارقطني في العلل في رواية أبي هريرة إن إرساله أصح.
** إذا وجد الماء وهو في الصلاة، ففيه خلاف بين العلماء:
القول الأول: أن صلاته تبطل، ويجب أن يتوضأ ويستأنف الصلاة، وهو مذهب الحنفية والحنابلة والظاهرية، واستدلوا بحديث أبي ذر -رضي الله عنه- مرفوعا: (إن الصعيد الطيب طَهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته) [سبق تخريجه]
القول الثاني: أنه يتم صلاته، وهو مذهب المالكية، لأنه قد قام بما وجب عليه من الطهارة، ودخل في فرض الصلاة بإذن من الشارع.
القول الثالث: أنه يتم صلاته إذا كان مسافرا، لأنه لن يعيد هذه الصلاة، ويقطعها إذا كان حاضرا، وهو مذهب الشافعية، ومأخذهم أن من تيمم في الحضر فإنه يصلي ويعيد الصلاة، ومن تيمم في السفر فإنه يصلي ولا يعيد، فقالوا إذا وجد الماء في أثناء الصلاة وهو حاضر، فإنه يقطعها لأنه سوف يعيدها.
القول الرابع: أنه يتطهر بالماء ويبني على صلاته وهو قول عند الحنابلة.
والقول الأول هو الراجح، لأننا إذا قلنا إن القدرة على استعمال الماء من مبطلات التيمم، فحال من وجد الماء وهو في الصلاة كحال من أحدث وهو في الصلاة.
** إذا وجد المتيمم الماء بعد الفراغ من الصلاة فلا يجب عليه الإعادة عند جمهور العلماء لحديث أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: (خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين) [د 338، ن 433، دمي 744، ورجح أبو داود والدارقطني أنه مرسل، وأنه من رواية عطاء بن يسار مرسلا، وصوب الشيخ الطريفي إرساله، وصححه الألباني، انظر اختلاف العلماء في وصل وإرسال الحديث في موسوعة الدبيان: التيمم ص411]
وحكي عن بعض السلف كمكحول والزهري والأوزاعي أن عليه الإعادة، والصحيح الأول لأنه أدى الصلاة كما أمر، والشارع لم يأمر الإنسان بأداء العبادة مرتين، وأما استحباب الإعادة فالمالكية يرون استحباب الإعادة ما دام في الوقت، وفي قول عند الحنابلة أنه يستحب الإعادة مطلقا.
** هل خروج الوقت من مبطلات التيمم؟ فيه خلاف بين العلماء:
القول الأول: أن خروج الوقت ليس من مبطلات التيمم، وهو مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
القول الثاني: أن خروج الوقت من مبطلات التيمم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.
القول الثالث: أنه لا يصلي بالتيمم الواحد إلا فرضا واحدا، كما سبق في مبحث النية في صفة التيمم، وهو مذهب المالكية والشافعية.
وسبب الخلاف اختلافهم في مسألة: هل التيمم رافع أم مبيح للحدث، والصحيح كما سبق أنه رافع حتى يجد الماء، والتيمم بدل عن طهارة الوضوء والبدل له حكم المبدل.