** اختلف العلماء في طهارة الهرة على قولين:
القول الأول: أن الهرة نجسة، ولكن سقطت نجاسة سؤرها لعلة التطواف، وهذا مذهب الحنفية، واستدلوا بما يأتي:
1- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا: (يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة) [ت 91، وصححه الألباني]
وأجيب بأن ذكر ولوغ الهرة مدرج كما رجح ذلك أبو داود والبيهقي. [الدراية 1/62، عمدة القاري 3/39]
2- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا: (الهر سبع) [حم 9415، وضعفه في تحفة الأحوذي، وضعفه الأرنؤوط، والحديث مداره على عيسى بن المسيب وهو ضعيف الحديث]
القول الثاني: أن الهرة طاهرة وهو مذهب الجمهور، ومذهب الحنابلة أن الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، واستدلوا بحديث أبي قتادة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الهرة: (إنها ليست بنَجَس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات) [حم 23022، ت 92، ن 68، د 75، جه 367، وصححه البخاري والدارقطني وابن خزيمة وابن عبد البر والبيهقي والنووي وابن حبان وابن تيمية، ومن المتأخرين صححه الألباني]، وذهب المالكية إلى جواز أكل لحم الهر مع الكراهة.
والصحيح هو القول الثاني، والصحيح أن مدار الطهارة على ما علل به النبي -صلى الله عليه وسلم- من كون الهر طوافا علينا، لأن الطواف يشق التحرز منه فمن رحمة الله تعالى بنا أن جعله طاهرا، ويستثنى من الطوافين الكلب، لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالغسل من ولوغه سبعا أولاهن بالتراب.