** جمهور العلماء على أن بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس، وحكي عن النخعي وعن داود الظاهري أنه طاهر، وهو قول ضعيف [الفتاوى الكبرى 1/237]، والصحيح أنه نجس لما يأتي:
1- حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: (سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) وفي رواية ابن ماجة: (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء) [حم 4591، ت 67، ن 52، د 63، جه 517، دمي 732، وصححه ابن خزيمة والدارقطني وابن خزيمة والنووي وابن حجر، وضعفه آخرون كابن عبد البر، وأعله شيخ الإسلام ابن تيمية بالوقف على ابن عمر، وانظر مجموع الفتاوى 21/30، وشرح العودة على البلوغ 1/122]، وقد يقال إن الاستدلال ليس صريحا، فإن قوله (وما ينوبه) يشمل بول السباع في الماء وروثها، كما يشمل سؤرها، وقد يقال إن النبي -صلى الله عليه وسلم- ترك الاستفصال عن جنس إتيان السباع والدواب للماء، فيعم. [عون المعبود 1/71]
2- أن لحم غير المأكول خبيث فكذلك بوله.
3- إذا كانت الجلالة لا تؤكل لأكلها العذرة، فكيف بالحيوان خبيث اللحم.
4- إذا كان ريق الكلب نجسا، ويغسل منه الإناء سبعا، فكيف ببوله.
أما الاستدلال بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك" [خ 174]
فيجاب عنه بأن هذا كان في أول الأمر، أو إن الشمس تطهر ذلك، فيكون في هذا الحديث دليل على أن النجاسة تزول بزوال عينها.
** اختلف العلماء في طهارة مني الحيوان، فذهب الحنفية والمالكية وهو قول عند الشافعية أن منيه نجس مطلقا، وذهب الشافعية في الأصح إلى طهارته مطلقا إلا مني الكلب والخنزير، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه طاهر من مأكول اللحم، ونجس من محرم الأكل.