** اختلف العلماء في أقل الطهر على أقوال:
القول الأول: أن أقل الطهر خمسة عشر يوما، وهو مذهب الجمهور ورواية عن أحمد، واستدلوا بما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعا: (النساء ناقصات عقل ودين، قيل وما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي) [سبق تخريجه]، وبأن أكثر الحيض خمسة عشر يوما، فيكون أقل الطهر خمسة عشر يوما.
وبناء على هذا فلو رأت ثلاثة أيام دما، ثم اثني عشر نقاء، ثم ثلاثة دما، ثم انقطع، فالثلاثة الأخيرة دم فساد لا حيض، ولو رأت خمستها المعهودة في أول الشهر، ثم نقاء أربعة عشر يوما، ثم عاد الدم واستمر، فيوم وليلة من أول الدم الثاني طهر، ثم تحيض خمسة أيام منه.
وهذا على القول بعدم التلفيق، أما على القول بالتلفيق فإنها تضم الدم الأول للثاني ما لم يتجاوز أكثر الحيض.
القول الثاني: أن أقل الطهر ثلاثة عشر يوما، وهو مذهب الحنابلة.
القول الثالث: أنه لا حد لأقل الطهر وهو رواية عن الإمامين مالك وأحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وصوبه المرداوي، وهو ظاهر مذهب البخاري كما سبق في مسألة أقل الحيض، وهو الراجح. [الفروع 1/267، الإنصاف 1/358، الغرر البهية 1/213، المنتقى شرح الموطأ 1/122، التاج والإكليل 1/541، في المسألة أقوال أخرى راجع فيها موسوعة الدبيان كتاب الحيض: 188]
** أجمع العلماء على أنه لا حد لأكثر الطهر، حتى لو طهرت المرأة سنين فإنه تعمل به، لأن الأصل الطهارة، والحيض طاريء. [الموسوعة الكويتية 18/309]