الجمعة 20 جمادي الأولى 1446
صلاة الحائض
الأحد 29 مايو 2022 2:00 مساءاً
559 مشاهدة
مشاركة

ثالثا: يحرم على الحائض الصلاة ولا تصح منها، ويدل لذلك حديث عائشة -رضي الله عنها- في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي) [خ 306، م 333]، وهذا محل إجماع، كما أن الأصل أنها لا تقضى الصلاة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وابن حزم وغير واحد من العلماء، أما إذا أدركت بعض الوقت ففيه تفصيل: 

الصور الأولى: إذا زال العذر في آخر الوقت، كأن تطهر الحائض في آخر الوقت، أو يفيق المجنون أو يسلم الكافر في آخر الوقت، فما هو المقدار الذي نقول فيه إن أدركه المكلف وجبت عليه الصلاة؟ في هذه المسألة أربعة أقوال: 

القول الأول: أنه إن أدرك من الصلاة مقدار ركعة كاملة قبل خروج الوقت فإنه تلزمه تلك الصلاة، وهذا قول للشافعية ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الراجح واستدلوا بما يأتي:

1- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) [خ 579، م 608]

2- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) [خ 580، م 607]

القول الثاني: أنه إن أدرك من الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فإنه تلزمه تلك الصلاة، وعلى هذا فلو طهرت الحائض قبل طلوع الشمس بمقدار تكبيرة وجب عليها أن تقضي الفجر ولو بعد خروج الوقت، وهذا القول هو الصحيح عند الشافعية وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وعند الحنفية أن العبرة بإدراك جزء من الوقت يسع الغسل وتكبيرة الإحرام على تفصيل عندهم بين انقطاع دم الحيض لأكثر الحيض وأقله، واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا: (إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته) [خ 556] قالوا: إن المقصود بالسجدة مقدار السجدة.

والجواب عن هذا الاستدلال أن المقصود بالسجدة في الحديث هو الركعة لا مقدار السجدة، وقد جاء مفسرا في الروايات الأخرى للحديث، ويؤيده أنه عند البيهقي: (من أدرك السجدة الأولى من الصلاة) الحديث [هق 1/378 برقم 1650] وهذا مما يدل على أن المقصود بالسجدة هو الركعة، لأنه لا قيمة للسجدة في عدد الركعات إلا بإدراك الركوع، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "المراد بالسجدة الركعة كما في حديث ابن عمر: (حفظت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها وسجدتين بعد المغرب) إلى آخره. وفي اللفظ المشهور (ركعتين) وكما روي: (أنه كان يصلي بعد الوتر سجدتين) وهما ركعتان كما جاء ذلك مفسرا في الحديث الصحيح، ومن سجد بعد الوتر سجدتين مجردتين عملا بهذا فهو غالط باتفاق الأئمة" [مجموع الفتاوى 23/256] 

القول الثالث: أنه إن أدرك قدر ما يتسع للصلاة كلها قبل أن يخرج الوقت وجبت عليه الصلاة، وهذا مذهب الأوزاعي والظاهرية.

وأجيب بأنه يلزم عليه أن من أدرك ركعة لا يكون مدركا للصلاة، وهذا خلاف الحديث.

القول الرابع: وهو مذهب المالكية والشافعي في القديم أن الحائض تدرك الصلاة إذا بقي من الوقت ما يسع ركعة تامة، وذلك في صلاة الصبح والعصر والعشاء، فإذا طهرت الحائض قبل الطلوع أو الغروب أو الفجر بقدر ركعة فإنها تجب عليها تلك الصلاة دون التي تجمع معها، ولا تدرك الصلاة عندهم بأقل من ركعة على المشهور، وتدرك الظهر والمغرب إذا بقي من وقتهما الضروري ما يسع فضل ركعة على الصلاة الأولى لا الثانية، فإذا طهرت الحائض وقد بقي من الليل قدر أربع ركعات صلت المغرب والعشاء، لأنه إذا صلت المغرب بقيت ركعة للعشاء. [المجموع 3/68، المبسوط 2/15، الموسوعة الكويتية 18/316]

والقول الأول هو الراجح، ويبقى أن يقال إذا أدركت الحائض من آخر الوقت مقدار ركعة، وكانت لو اغتسلت خرج الوقت، فهل تغتسل ولو خرج الوقت أم تتيمم وتصلي في الوقت؟ سبقت هذه المسألة في باب التيمم في مسألة التيمم إذا تعذر استعمال الماء.

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن كان مستيقظا في الوقت والماء بعيد منه لا يدركه إلا بعد الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم باتفاق العلماء، ... والمرأة الحائض إذا انقطع دمها في الوقت ولم يمكنها الاغتسال إلا بعد خروج الوقت تيممت وصلت في الوقت، ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل، وإذا استيقظ آخر وقت الفجر، فإذا اغتسل طلعت الشمس، فجمهور العلماء هنا يقولون يغتسل بعد طلوع الشمس، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وأحد القولين في مذهب مالك، وقال في القول الآخر: بل يتيمم أيضا هنا ويصلي قبل طلوع الشمس، كما تقدم في تلك المسائل، لأن الصلاة في الوقت بالتيمم خير من الصلاة بعده بالغسل، والصحيح قول الجمهور، لأن الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها) فالوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ، وما قبل ذلك لم يكن وقتا في حقه ... وكذلك من نسي صلاة وذكرها فإنه حينئذ يغتسل ويصلي في أي وقت كان، وهذا هو الوقت في حقه" [مجموع الفتاوى 22/35، 36، وانظر مجموع الفتوى 21/454، 471، وانظر بدائع الفوائد 3/256] 

ولفظ الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام قال فيه الحافظ: "حديث: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره) الدارقطني والبيهقي في الخلافيات من حديث أبي هريرة بسند ضعيف دون قوله (لا وقت لها غيره)... وأصله في الصحيحين دون قوله: (فإن ذلك وقتها)" [التلخيص الحبير 1/332]

والذي يظهر أن الحائض التي طهرت في آخر الوقت هي بمثابة من استيقظ من نومه فيكون وقتها من وقت طهارتها، وعلى هذا فلها أن تؤخر الغسل ولو خرج الوقت، والفرق بينها وبين الجنب أن الجنب يملك أن يرفع حدثه، أما هي فلا تعرف متى يرتفع حدثها، فتشبه النائم الذي يستيقظ فيكون وقته من وقت استيقاظه، وقد راجعت شيخنا في هذه المسألة فقال: "الظاهر أنها معذورة".

وهل يشترط أن يتسع الوقت أيضا للغسل مع إدراك ركعة من الوقت؟ مذهب المالكية وهو قول عند الشافعية واختيار ابن حزم أنه يشترط ذلك، والقول الثاني عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة أنه لا يشترط ذلك، وهو الأقرب، لأن الأحاديث لم تتعرض لاشتراط الطهارة، ولأنها كالنائم إذا استيقظ فإنه يتطهر ثم يصلي وإن خرج الوقت.

الصورة الثانية: إذا طرأ العذر على المكلف بعد دخول الوقت، مثاله: إنسان عاقل، وبعد دخول الوقت جن، واستمر به الجنون إلى أن خرج الوقت، فهل عليه قضاء تلك الصلاة أم لا؟ وكذلك امرأة حاضت بعد دخول الوقت، فإذا طهرت هل يلزمها قضاء تلك الصلاة أم لا؟ في هذه المسألة خمسة أقوال للعلماء، وسبب اختلافهم خلافهم في مسألة أصولية وهي هل الصلاة تجب في أول الوقت أم آخره، وهل إذا دخل الوقت ومضى معه ما يسع الأداء أصبحت الصلاة دينا في ذمة المكلف، فلو سافر من بلده لم يقصر تلك الصلاة لأنها وجبت عليه في الحضر، أو أن الصلاة لا تجب في أول الوقت بل تجب في جزء من الوقت من غير تعيين:

القول الأول: أنه إذا مضى من الوقت مقدار ركعة قبل أن يطرأ العذر على المكلف وجبت عليه تلك الصلاة، وهذا قول لبعض الشافعية، وقد غلطه فقهاء الشافعية فيه، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين، وهذا القول فيه ضعف لأمور: 

1- أنه ساوى بين أول الوقت وآخره، ومن المعلوم أن الإنسان في آخر الوقت قد يصلي ركعة ثم يتمها في الوقت الذي يليه، لكن في أول الوقت وبعد حصول العذر لا يستطيع الإنسان إتمام الصلاة، فالمرأة إذا حاضت بعد ركعة من الصلاة لم تستطع أن تتمها، وإذا لم تستطع أن تتمها فكيف نأمرها بالإعادة.

2- أن هناك فروقا بين أول الوقت وآخره، منها أن الإنسان له أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت، لكن ليس له أن يؤخرها عن آخر الوقت، فقياس أول الوقت على آخره غير صحيح.

القول الثاني: أنه إذا مضى من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام قبل أن يطرأ العذر على المكلف وجبت عليه الصلاة، وهذا مذهب الحنابلة، واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا: (إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته) [خ 556] يعني مقدار سجدة.

وهذا القول يلزم عليه ما يلزم على القول الأول من التسوية بين أول الوقت وآخره، والصحيح في معنى (السجدة) في الحديث أنها الركعة لا مقدار السجدة، وقد سبق بيان ذلك في الصورة الأولى.

القول الثالث: إذا مضى من الوقت مقدار ما يتسع للصلاة كلها قبل أن يطرأ على المكلف العذر وجبت عليه الصلاة، وهذا مذهب الشافعية وطائفة من الحنابلة، واستدلوا بما يأتي: 

1- أن الصلاة تجب أول الوقت بدليل قوله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل} فدل على أن الأمر منصرف لأول الوقت مباشرة.

وأجيب بأن الوجوب ممتد من أوله إلى آخره، لقوله تعالى {إلى غسق الليل}، ويدل لذلك أن الشافعية مع كونهم يرون وجوب الصلاة أول الوقت، إلا أنهم يرون أن المصلي لا يأثم بتأخيرها إلى آخر الوقت لأنها تجب في أول الوقت وجوبا مؤقتا.

2- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعا: (الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله) [ت 172، وقال الألباني: موضوع]

وأجيب بأنه ضعيف جدا أو موضوع، ففي إسناده يعقوب بن الوليد، وكان ممن يضع الحديث، قال ابن حبان: "لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب"، وقال النسائي: "متروك الحديث"، والحديث سئل عنه الإمام أحمد فقال: "من روى هذا؟ ليس هذا يثبت"

القول الرابع: أنه لا يجب على المعذور القضاء إلا إذا تضايق الوقت بحيث لم يمكن إيقاع الصلاة إلا فيه، ومثاله لو أن امرأة كانت طاهرة بعد صلاة العصر، ولم تصل العصر حتى بقي من الوقت قبل الغروب مقدار ما يكفي لصلاة العصر فقط، فحاضت المرأة قبل أن تصلي، فهنا تلزمها صلاة العصر، وتؤمر بقضائها بعد أن تطهر، وهذا قول زفر رواه عن أبي حنيفة، وهو مذهب مالك فيما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال بعضهم إن مذهب المالكية أنه لا يجب القضاء إلا إذا تضايق الوقت بحيث لم يتبق منه إلا ما يكفي لركعة، واستدلوا بما يأتي: 

1- أن الصلاة لا يجب فعلها في أول الوقت، وإذا حاضت المرأة ولم يجب عليها فعل الصلاة بعد لم يجب عليها قضاؤها، لأنه إذا أذن لها في التأخير، فما ترتب على المأذون غير مضمون، ولكن إذا بقي من الوقت ما يتسع لفعل الصلاة فقط، وجب عليها فعل الصلاة واستقر ذلك الوجوب في ذمتها.

2- أن هذا يقع كثيرا في نساء الصحابة، ولو كان يجب على المرأة القضاء، لأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولو أمرها لنقل ذلك.

القول الخامس: أنه لا يجب على المعذور القضاء إن أصابه العذر في الوقت مطلقا، سواء أصابه العذر أول الوقت أم آخره، وهذا هو مذهب الأوزاعي وأبي حنيفة وهو رواية عن مالك ومذهب ابن حزم، واستدلوا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في أول الوقت وصلى في آخره، فصح أن المؤخر لها إلى آخر وقتها ليس عاصيا، فإذا لم يكن عاصيا وطرأ عليه العذر لم يكلف بالقضاء.

[الفتاوى الكبرى 5/320، مجموع الفتاوى 23/336، المجموع 3/71، المحلى 1/395، ويبحث الفقهاء هذه المسألة في باب مواقيت الصلاة- بم يدرك المعذور الصلاة، راجع الشرح الممتع 2/124-128، وشرح الشيخ سلمان على بلوغ المرام ص78-87] 

وهل يجب على المرأة قضاء الصلاة التي تجمع مع الصلاة التي أدركت ركعة من وقتها؟ في هذا خلاف بين العلماء، فقد قال جماعة من السلف بوجوب ذلك، واستدلوا بأن الصلاتين المجموعتين وقتهما واحد، والصواب مذهب أبي حنيفة ومالك كما حكاه عنهما النووي أنه لا يجب عليها إلا ما أدركت وقته، وهي صلاة العصر والعشاء الآخرة فقط، لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا: (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) [خ 579، م 608] ولم يقل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد أدرك الظهر والعصر، ولم يذكر وجوب الظهر عليه، ولأن الأصل براءة الذمة، ولأنها لو أدركت ركعة من صلاة الظهر ثم حاضت وقلنا بوجوب القضاء، لم نقل إلا بقضاء الظهر، مع أن وقت الظهر وقت للصلاتين عند العذر. [المجموع 3/70] 

رابعا: استحب بعض السلف وبعض الحنفية أن تتوضأ الحائض وقت الصلاة وتقعد في مصلاها تسبح وتهلل وتكبر، وجمهور العلماء على خلاف ذلك، والصحيح أنه بدعة، وقد استدل بعض الحنفية بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعد العباس ذودا من الإبل فبعثني إليه بعد العشاء، وكان في بيت ميمونة بنت الحارث فنام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتوسدت الوسادة التي توسدها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنام غير كبير أو غير كثير ثم قام عليه السلام فتوضأ فأسبغ الوضوء وأقل هراقة الماء، ثم افتتح الصلاة فقمت فتوضأت فقمت عن يساره وأخلف بيده فأخذ بأذني فأقامني عن يمينه فجعل يسلم من كل ركعتين، وكانت ميمونة حائضا فقامت فتوضأت ثم قعدت خلفه تذكر الله) [خز 2/149، طب 11/135، وقال الحافظ ابن رجب: "خرجه الطبراني في مسند الشاميين وغيره، وهذا غريب جدا، وأيوب بنِ سويد الرملي ضعيف"، فتح الباري لابن رجب 2/130، وقال الألباني: "إسناده ضعيف عتبة بن حكيم صدوق يخطئ كثيرا وقريب منه أيوب بن سويد"] 

خامسا: لا يحرم الذكر بأنواعه على الحائض، ويشمل ذلك قراءة الحديث والفقه والدعاء واستماع القرآن، ويدل لذلك ما يأتي: 

1- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن) [خ 297، م 301] 

2- عن أم عطية -رضي الله عنها- أنها سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض -يعني إلى صلاة العيدين- يشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى) [خ 351، م 890]. 

** أما قراءة القرآن للحائض فقد سبق البحث في ذلك في باب الغسل عند مبحث ما يحرم على من لزمه الغسل.