** قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها، كأن يكون هذا بعد عملية مثلا، وهذا فيه تفصيل:
أولا: أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض، مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو سده بحيث لا ينزل دم، فهذه المرأة لا يثبت لها حكم المستحاضة، إنما لها حكم من ترى الصفرة والكدرة، فلا تترك الصلاة ولا الصوم ولا يمتنع جماعها ولا يجب عليها الاغتسال، لكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم وأن تعصب على فرجها خرقة ونحوها، وتتوضأ لكل صلاة، ولا تتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة إن كان لها وقت كالفرائض، وإلا فعند إرادة الصلاة كالنوافل المطلقة.
ثانيا: أن لا يعلم امتناع حيضها، فهذه لها حكم المستحاضة، ويدل لذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت حبيش: (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة) فإن قوله (فإذا أقبلت الحيضة) يدل على أن المستحاضة يكون حكمها ثابتا فيمن لها حيض ممكن، أما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عرق بكل حال.