الأربعاء 12 ربيع الآخر 1446
المفسد الخامس: التقيؤ عمدا
الخميس 26 يناير 2023 2:00 مساءاً
495 مشاهدة
مشاركة

المفسد الخامس: التقيؤ عمدا.

** اتفق العلماء على أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ترك القضاء على من ذرعه القيء ولم يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن الحسن.

** اختلف العلماء فيما لو استقاء عمدا على قولين:

القول الأول: وهو قول جمهور العلماء وهو الراجح أنه يفطر، واستدلوا بحديث أبي هريرة مرفوعا: (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض) [حم 10085، د 2380، ت 720، جه 1676، والحديث صححه ابن حبان وابن خزيمة والذهبي، وحسنه الترمذي، وقال ابن القيم: "معلول لا يثبت"، وصححه الألباني، وقال الطريفي: "هذا الخبر منكر، قد أنكره عامة الأئمة من النقاد، وقد أعله البخاري والإمام أحمد والترمذي وأبو حاتم والدارقطني وذلك بتفرد عيسى بن يونس به عن هشام ... ولا يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر بقضاء اليوم الذي يستقي فيه الإنسان أو ذرعه القيء"]

والحديث مع ضعفه فإن العمل عليه عند عامة العلماء.

القول الثاني: وهو قول عكرمه وربيعة والقاسم أن القيء عمدا لا يفطر، واستدلوا بحديث أبي سعيد مرفوعا: (ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والاحتلام) [هق، وهو حديث ضعيف، وقد ضعفه النووي في المجموع 6/350، وضعفه الطريفي]

** ويفطر بتعمده القيء بأي وسيلة

، سواء بالنظر أو بالشم أو بعصر بطنه أو غير ذلك، والعلة أو الحكمة في ذلك أن القيء يخلي المعدة من الطعام فيضعف البدن فيحتاج إلى الأكل والشرب، فجعل الشرع القيء عمدا من المفطرات، فإن قيل القيء عمدا وغير عمد كله يخلي البطن من الطعام، فأي وجه للتفريق؟ فالجواب أن القيء عن غير عمد معناه أن البدن ليس في حاجة إلى هذا الطعام الزائد، بل هذا الطعام الزائد قد يكون فيه ضرر على البدن، أما تعمد القيء فهو تخلية المعدة من الطعام مع احتمال احتياج البدن إليه، فظهر بذلك الفرق، والحمد لله.