الماء المطلق هو الباقي على خلقته، وقد أجمع العلماء على أن الماء المطلق طاهر مطهر.
ومعنى ذلك، أنه طاهر في نفسه ، ومطهر لغيره.
والماء الطهور هو نفسه الماء المطلق عند جمهور العلماء، ويدل على أن الماء الطهور معناه الطاهر في نفسه والمطهر لغيره، ما يأتي:
1- قوله تعالى {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}، ووجه الدلالة أن الطهور هو ما يتطهر به، بدليل قوله تعالى {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}.
2- عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض مَسْجدا وطَهُورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تَحِلَّ لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة) [خ 335، م 521]
ووجه الدلالة أنه لو كان المراد بالطهور الطاهر فقط لم يكن فيه مزية، لأنه طاهر في حق كل أحد، والحديث إنما سيق لإثبات الخصوصية، فقد اختص الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته بالتطهر بالتراب
3- حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال (سأل رجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هو الطهور ماؤه الحل ميتته) [أخرجه الأربعة، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والنووي والحافظ ابن حجر، وضعفه الشافعي وابن عبد البر وابن دقيق العيد]
فلو كانوا يفهمون من الطهور أنه طاهر لما حصل لهم الجواب، لكن فهموا منه أنه يطهرهم أيضا، وبهذا أجاب عن سؤالهم.
وقد قسم العلماء الماء المطلق إلى أقسام، وهي:
1- الماء النازل من السماء، والأصل فيه قول الله تعالى {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}.
2- ماء البحر والأصل فيه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال (سأل رجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هو الطهور ماؤه الحل ميتته)
وجماهير العلماء من الصحابة والأئمة الأربعة على جواز استعماله في الطهارة من الأحداث والأنجاس من غير كراهة.
3- ماء النهر.
4- ماء البئر، والأصل فيه ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال (قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحِيَض -جمع حِيضة وهي الخرقة التي يكون فيها دم الحيض- ولحوم الكلاب والنَّتْن -أي كانت تجرفها إليها السيول من الطرق والأفنية ولا تطرح فيها قصدا- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن الماء طهور لا ينجسه شيء) [حم 10864، د 66، ت 66، ن 326، وصححه الإمام أحمد وابن معين وابن الملقن وابن القيم، وضعفه الدارقطني، وصححه من المتأخرين الألباني]
5- ماء العين وهو ما ينبع من الأرض.
6- ماء الثلج وهو ما نزل من السماء مائعا ثم جمد، أو ما يتم تجميده بالوسائل الصناعية الحديثة، ولا خلاف بين الفقهاء في جواز التطهر به إذا ذاب.
7- ماء البرد وهو ما نزل من السماء جامدا ثم ماع على الأرض.
8- ماء زمزم، واختلف الفقهاء في حكم استعمال ماء زمزم في الطهارة من الحدث أو إزالة النجس على أقوال:
القول الأول: وهو مذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية أنه يجوز استعماله من غير كراهة في إزالة الأحداث، أما في إزالة الأنجاس فيكره تشريفا له وإكراما.
القول الثاني: وهو مذهب المالكية أنه يجوز استعماله مطلقا من غير كراهةز
القول الثالث: وهو مذهب أحمد في رواية أنه يكره استعماله في الطهارة مطلقا، واستدل بقول ابن عباس رضي الله عنه " لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد وهي لشارب ومتوضئ حل وبِلّ "
القول الرابع: وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكره الاغتسال به فقط دون الوضوء. [الإنصاف 1/27]
9- الماء الآجن، وهو الماء الذي تغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيء، ويقرب منه الماء الآسن، ومذهب الفقهاء جواز استعماله من غير كراهة، لأنه لا يمكن الاحتراز منه.