هل التيمم مبيح لما تجب له الطهارة أم رافع للحدث، مسألة خلافية بين العلماء
إذا عدم الماء والتراب معها فإنه يصلي الفرض فقط بحسب حاله ولا إعادة عليه على الصحيح
إذا عدم الماء، فهل الأفضل أن يصلي في أول الوقت؟ فيه خلاف بين العلماء